الحر العاملي
138
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة ( 4 ) . ورواه في ( المقنع ) كذلك ( 5 ) . [ 17421 ] 7 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شئ . أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم ( 1 ) . 18 - باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة [ 17422 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> ( 3 ) التهذيب 5 : 326 / 1120 . ( 4 ) الفقيه 2 : 214 / 972 . ( 5 ) المقنع : 76 . 7 - التهذيب 5 : 327 / 1122 ، والاستبصار 2 : 192 / 643 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 375 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .